عبير الزهور نائبة المديرة
رقم العضوية : 2 الدولة : البلد : فى رحاب جنة الرحمن عدد المساهمات : 8799 تاريخ التسجيل : 05/07/2012 العمر : 33 المزاج : منتظرة ولى العهد
| موضوع: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 1:35 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته --------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا رأت المرأة الطهر من المحيض وعلامة الطهر تتمثل في: القصة البيضاء، أو الجفوف، القصة البيضاء تعرفها النساء: وهي سائل أبيض ينزل من المرأة عقب
انقضاء مدة الحيض، أو الجفوف: هو وضع قطنة في الفرج فتخرج جافة بعد انقضاء زمن الحيض، فإذا رأت المرأة الطهر الذي يرى بالقصة البيضاء أو بالجفوف ولم تغتسل، هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟
الجواب: هذا سؤال حسن جوابه: لا يجوز لزوجها أن يجامعها إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت، والدليل على ذلك: أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] أي: يرين الطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] أي: فإذا اغتسلن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وأعني
بقولي جمهور أهل العلم: أكثر أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت بعد رؤية الطهر، أما إذا لم تجد الماء فلها أن تتيمم شأنها شأن مريد الصلاة وفاقد الماء. والله أعلم. أيضاً
سؤال يطرح لكن لإخواننا الذين تزوجوا بكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- وهن باقيات على دينهن، وهذا الزواج جائز؛ لأن الله قال: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] أي: العفيفات، فإذا تزوج شخص بكتابية وهي باقية على دينها، هل يجوز له أن يجامعها إذا طهرت من المحيض ولم تغتسل؟ فأيضاً أكثر العلماء على المنع؛ لأن الله قال: وَلا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] أي: فإذا اغتسلن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]
والله تبارك وتعالى أعلم. اسلام ويب
اتفضلى الموضوع بتفصيل اكتر وكل الاراء
وَطْءُ الْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ :
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ - يَنْقَطِعَ الدَّمُ - وَتَغْتَسِلَ .
فَلَا يُبَاحُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ , قَالُوا : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِحِلِّ الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ : انْقِطَاعَ الدَّمِ , وَالْغُسْلَ , فَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } أَيْ يَقْطَعَ دَمُهُنَّ . { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أَيْ اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ { فَأَتَوْهُنَّ } . وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ لِعُذْرٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي حِلِّ الْوَطْءِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْغُسْلِ حَتَّى يَحِلَّ وَطْؤُهَا .
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ لِأَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لِأَقَلِّهِ , وَكَذَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لِتَمَامِ عَادَتِهَا , وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ عَادَتِهَا . فَذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ غُسْلٍ , لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ لِمَا بَعْدَ الْغُسْلِ .
وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فِي الْمُعْتَادَةِ بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ الْعَادَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ , أَوْ أَنْ تَصِيرَ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا , وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ مِقْدَارُ الْغُسْلِ وَالتَّحْرِيمَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَلِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْغُسْلِ .
وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الْعَادَةِ وَفَوْقَ الثَّلَاثِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ , لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ , فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الِاجْتِنَابِ , فَلَوْ كَانَ حَيْضُهَا الْمُعْتَادُ لَهَا عَشَرَةً فَحَاضَتْ ثَلَاثَةً وَطَهُرَتْ سِتَّةً لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَمْضِ الْعَادَةُ .
بمعنى اكتر
عودا على مسألة الاحتياط اذكر هنا مثالا لما ينبغىالعمل بالاحوط فيه وهو قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) ...
وما معنى الطهر هل هو بمعنى الاغتسال ام بمعنى انقطاع الدم ,,,
فما ذهب اليه الجمهور من ان المعنى هو الاغتسال له ادلة قوية من مثل القراءة الاخرى بالتشديد (( يطهرن )) وهو متعدى بمعنى فعل الطهارة وهو الاغتسال .....
وكذلك المعقول لان من لم تغتسل في حكم الحائض فهي قبل الاغتسال لايحل لها شئ من العبادات وان انقطع عنها الدم حتى تغتسل فأذا جاز اتيانها قبل الغسل وبعد انقطاع الدم كان جماعا للحائض ..( أفاده ابن العربي )) وقد يعترض عليه بامور ليس هذا محل ذكرها ومن اقوى ادلتهم انا لو سلمنا بأن المقصود بقول (يطهرن ) انقطاع الدم فأن قوله تعالى ( فأذا تطهرن ) صريح بما نقول وهو وجوب التطهر والغسل قبل اباحة الاتيان .فهو من تفعلن يعنى اتين بالطهارة وقد وجد في مصحف ابي ( حتى يتطهرن ) .
ولمن قال بأن المقصود من الطهر هو انقطاع الدم ادلة منها : قراءة التخفيف . ومنها بعض تفاسير السلف كقول عكرمة ومجاهد وغيره ان المقصود انقطاع الدم .
ومن المعقول انه لو كان المقصود الغسل لوجب على الكتابيه فعل ذلك ومن شروط الغسل النية لرفع الحدث الاكبر عند الجمهور وهي لاتقبل من مشرك فكيف تؤمر الكتابيه بها ! واذا اجزت لزوجها المسلم اتيانها حال انقطاع الدم دل على ان امقصود الاية انقطاع الدم وهذا اقوى ما عللوا به في نظري ...
وقد يجاب عنه بأمور منها ان الحكم العام في المسلمات وماعداهن فله حكمه كما ان المسلمة يجب عليها مالايجب علي غيرها ...ومن الاجوبة ان جواز الزواج من الكتابة كان لمصلحة فسقطت لاجلها بعض الاحكام ولا ينسحب هذا على المسلمات ....ومنها ان هناك من قال بوجوب اجبارها ...وهي لاتفتقر الى النيه هنا لان المقصود بالتطهير اباحتها للزوج المسلم فصار اغتسالها للزوج لا تعبدا او بقصد رفع الحدث الاكبر بل لحال الزوج .... الخ .
فيكون ترجيح قول الجمهور بأكثر من طريقة لان الادلة العقلية والنقلية متعارضه مع ان قول الجمهور أقوى واسلم من ا لاعتراض . فيتم الترجيح بطرق :
1- الاحتياط فقول الجمهور احوط اذ ان الزوجة تحل بالاجماع بعد اغتسالها لكنها لاتحل الا على قول البعض اذا انقطع عنها الدم وقبل اغتسالها .
2- لانه قول الاكثر وهو قول الجمهور .
----------------------------
هل تجب الكفارة إذا وقع الجماع بعد الطهر وقبل الغسل
-----------------------------
أريد الإجابة عاجلاً عن هذه الفتوي جزاكم الله خيراً على إفادتنا.
السؤال: امرأة طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل وجاء زوجها فجامعها ولم تخبره أنها لم تغتسل خوفا منه فهي زوجة صغيرة في السن ذات عهد جديد بالزواج وتريد ألا تخبر زوجها بما حدث خوفا منه. فهل يجوز أن تتصدق هي بالربع مثقال بدلاً عنها وعن زوجها أو ما هو رأي الدين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اخطأت هذه المرأة حين مكنت زوجها من وطئها قبل أن تغتسل من حيضها،
فإن وطء الحائض لا يحل حتى تغتسل، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. {البقرة:222}.
قال ابن كثير رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لاتحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاً، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من ذلك. انتهى.
فإذا تبين هذا فعلى تلك المرأة أن تستغفر الله تعالى مما ألمت به، وليس عليها ولا على زوجها كفارة، حتى عند الحنابلة الذين يوجبون الكفارة في جماع الحائض، وحكى الموفق عن قتادة والأوزاعي إيجاب الكفارة فيه. قال رحمه الله: وإن وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفارة عليه، وقال قتادة والأوزاعي: عليه نصف دينار. انتهى.
والراجح عدم وجوب الكفارة، وذلك لأن الجماع لم يقع في حال الحيض، وإنما يترتب على الجماع قبل الاغتسال الإثم فقط فتجب التوبة منه وأما الكفارة فلا تجب كما ذكرنا.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض. انتهى. ولا يلزم هذه المرأة أن تخبر زوجها بما وقع وإنما عليها أن تتوب وتستغفر وألا تعود إلى هذا مرة أخرى. والله أعلم.
موقع اسلام ويب
| |
|
ريحانه مشرفة قسم الفتاوى الشرعية الاسلامية
رقم العضوية : 58 الدولة : البلد : ثغر اليمن الباسم _عدن عدد المساهمات : 1411 تاريخ التسجيل : 22/11/2012 المزاج : رومانسية
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 2:12 am | |
| | |
|
عقيق اليمن مشرفة عالم المرأة
رقم العضوية : 63 الدولة : البلد : تعز عدد المساهمات : 217 تاريخ التسجيل : 01/12/2012 العمر : 36 المزاج : تماااااااااااااام
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 2:20 am | |
| | |
|
عبير الزهور نائبة المديرة
رقم العضوية : 2 الدولة : البلد : فى رحاب جنة الرحمن عدد المساهمات : 8799 تاريخ التسجيل : 05/07/2012 العمر : 33 المزاج : منتظرة ولى العهد
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 2:34 am | |
| - ريحانه كتب:
- جزاك الله خيراً
جزانا واياكى حبيبتى | |
|
عبير الزهور نائبة المديرة
رقم العضوية : 2 الدولة : البلد : فى رحاب جنة الرحمن عدد المساهمات : 8799 تاريخ التسجيل : 05/07/2012 العمر : 33 المزاج : منتظرة ولى العهد
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الأربعاء ديسمبر 12, 2012 2:34 am | |
| - حبيبة القرأن كتب:
- جزاكى الله كل خير
جزانا واياكى حبيبتى | |
|
أميرة صبية نشيطة
رقم العضوية : 35 الدولة : البلد : مدينة نصر..القاهرة عدد المساهمات : 731 تاريخ التسجيل : 26/09/2012 العمر : 34 المزاج : مبسووووووووطة
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الخميس ديسمبر 13, 2012 10:00 pm | |
| | |
|
نور الشام مديرة منتدى أحلى صبايا
رقم العضوية : 1 الدولة : البلد : في قلب الحبايب عدد المساهمات : 5141 تاريخ التسجيل : 05/07/2012 العمر : 47 المزاج : راااااااااايقة
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الخميس ديسمبر 13, 2012 10:58 pm | |
| بوركت حبيبتي الغالية على ما قدمتي | |
|
عبير الزهور نائبة المديرة
رقم العضوية : 2 الدولة : البلد : فى رحاب جنة الرحمن عدد المساهمات : 8799 تاريخ التسجيل : 05/07/2012 العمر : 33 المزاج : منتظرة ولى العهد
| موضوع: رد: هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل التطهر من المحيض بالرغم انها رأت القصة البيضا او الجفاف؟؟ الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:35 pm | |
| | |
|