من آداب الجماع الوضوء قبل النوم اذا لم يغتسل
ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضآ
1) فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" كان رسول الله إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ".
2) وأخرج ابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة في صحاحهم عن ابن عمر قال :
" يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ ، قال : نعم إذا توضأ "
- وعند أبي داود بلفظ :
" توضأ واغسل ذكرك ثم نم "
- وفي رواية عند مسلم :
" نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء "
- وفي رواية أخرى :
" نعم ويتوضأ إن شاء ".
3) وأخرج أبو داود بسند حسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله قال :
" ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق(1) والجنب إلا أن يتوضأ ".
قال ابن الزبير
وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء .
______________________________________
(1) المتضمخ بالخلوق : المكثر التلطخ بالخلوق وهو بفتح المعجمة .
ولكن ما حكم هذا الوضوء : هل هو على الوجوب أم على الاستحباب ؟
الجواب : أنه ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب المؤكد .
1) وذلك للحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن ابن عمر سأل رسول الله :
" أينام أحدنا وهو جنب ؟ ، فقال : نعم ويتوضأ إن شاء ".
2) ويؤيده حديث عائشة الذي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وابن أبي شيبة : قالت :
" كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ".
3) وفي رواية أخرى هي عند ابن أبي شيبة :
" كان يبيت جنباً فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فانظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائماً
قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ ، قال : نعم سواء رمضان أو غيره ".
• ويجوز له أن يتيمم بدلاً من الوضوء
وذلك للحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة قالت :
" كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ".
• ولكن الغسل قبل النوم أفضل
وذلك لما أخرجه مسلم لحديث عبد الله بن قيس قال :
" سألت عائشة قلت : كيف كان يضع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟
قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما أغتسل فنام وربما توضأ فنام
قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ".
ومما يجوز ومما يباح للرجل أن يطوف على نسائه ( إذا كان متزوج بأكثر من واحدة ) بغسل واحد
ويجوز للرجل أن يجامعهن بغسل واحد للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس :
" أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد "
- وأما ما روى عنه أنه كان يغتسل عند كل جماع فهو منكر ، فقد أخرج أبو داود والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة عن أبي رافع :
" أن رسول الله طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه ، قلت : يا رسول الله لو جعلته غسلاً واحداً ؟ ، قال : هذا أزكى وأطهر ".
فلا حجة في هذا الحديث لضعفه ولمخالفته الثابت عنه في طوافه على نسائه بغسل واحد كما ورد في حديث أنس السابق .
- وكذلك هناك حديث أورده البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" كنت أُطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ".
وقد أورد النسائي ( رحمه الله ) هذا الحديث في سننه المجتبى : في باب الطواف على النساء في غسل واحد .
قال الإمام السعدي ( رحمه الله) في حاشيته على سنن النسائي
قولها ينضح : أي يفوح .
وأخذ منه المصنف ( النسائي ) وحدة الاغتسال إذ العادة أنه لو تكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقى من أثر الطيب شيء فضلاً عن الانتفاح ( يفوح ) .
وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يُنزل
ويجب على الزوجين الغسل بالتقاء الختانين وإن كَسَلا فلم يُنزلا .
- فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري قال :
" أختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال : الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء
وقال المهاجرين : بل إذا خالط فقد وجب الغسل
قال أبو موسى : فأنا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأُذِنَ لي فقلت لها :
يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحيك
فقالت : فما يوجب الغسل ؟
قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله :إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل ".
- وأخرج مسلم أيضاً عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :
" إن رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ؟ ( وعائشة جالسة ) فقال رسول الله : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ".